النظام الداخلي للمؤسسة

أكتوبر 30th, 2007 كتبها حميد عنتار نشر في , النظام الداخلي للمؤسسة

المملكة المغربية
ثانوية الفارابي التأهيلية 
أبي الجعد

 

 

النظام الداخلي للمؤسسة
القسم الخارجي و القسم الداخلي

 

    القسم الخارجي       

  1. تسجيل التلاميذ :
    • يتم تسجيل التلاميذ وفق التعليمات الرسمية
    • تحدد الإدارة مواعيد التسجيل ومستلزماته
  2. مغادرة المؤسسة :
    • تسلم شهادة المغادرة بمحضر الأب أو الولي
    • لايسمح بالمغادرة إلا لمن سوى وضعيته مع المقتصد وقيم الخزانة وكان متوفرا على الملف المدرسي
  3. حضور التلاميذ بالمؤسسة :
    يدخل التلاميذ إلى المؤسسة من الباب المخصص لهم ربع ساعة قبل الحصة الأولى الصباحية أو المسائية، وقبل خمس دقائق قبل في باقي الحصص، وتبتدئ حراستهم بمجرد وجودهم داخل المؤسسة
  4. يمنع منعا باتا :
    • تجمع التلاميذ حول المؤسسة بعد فتح أبوابها.
    • مغادرة المؤسسة خلال أوقات الدراسة إلا بترخيص من الحراسة العامة.
    • الحضور إلى المؤسسة خارج أوقات الدراسة إلا بعذر مقبول
  5. التأخرات والتغيبات :
    • يجب على التلاميذ أن يحضروا جميع الدروس المقررة دون استثناء.
    • كل غياب غير مبرر يدون في ورقة الغياب ويحتسب في نقطة المواظبة والسلوك حيث تخصم نقطة لكل يوم.
    • كل غياب غير مبرر عن فرض من الفروض يمنح لصاحبه نقطة الصفر
    • كل تلميذ تغيب ثلاث ساعات خلال أسبوع بدون عذر مقبول يوجه إليه تنبيه ويستدعى ولي أمره.
    • إذا تجاوز الغياب يومين تشعر الإدارة ولي المتغيب برسالة عادية. وإذا أتم شهرا يفصل المتغيب بصفة نهائية.
  6. أوقات الإستراحة :
    تضبط الإستراحة حسب ساعة المؤسسة وتستمر الصباحية من 9.55 إلى 10.05 و المسائية من 3.55 إلى 4.05 وخلالها يمنع منعا باتا :
    • الإخلال بالنظام والآداب العامة
    • البقاء في القاعات بدون أستاذ أو مراقب
    • مغادرة المؤسسة
  7. السلوك والهندام :
    من الغايات التي تنشدها مؤسستنا تكوين التلميذ تكوينا متكاملا يربي على تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك والتشبت بالقيم الدينية والمقدسات الوطنية.
    • على التلاميذ التحلي بمكارم الأخلاق ومعاملة زملائهم وجميع الموظفين معاملة تقوم على الود والإحترام.
    • على التلاميذ ارتداء الملابس التي تتفق مع مقتضيات الوقار والحشمة
    • يمنع الإضراب عن الدراسة والتحريض عليه ويمنع حمل الشعارات المخلة بالنظام وترديدها.
    • يمنع القيام بأي إتلاف لبنايات المؤسسة وتجهيزاتها ووسائلها التعليمية
    • يمنع رمي الأزبال والأوراق والكتابة على الجدران والأبواب والقاعات
    • تمنع الألعاب العنيفة كقذف الحجارة والسهام وماشابه ذلك، كما يمنع قذف الكرة أو رميها على الجدران، أو اللعب بها في الساحة وتسلق الشجر وحمل أي أداة خطيرة كالمقص أو السكين أو شفرة الحلاقة أو إبرة أو عود ثقاب … إلخ
    • يمنع التدخين وكل ما هو محرم شرعا وقانونا.
    • كل تلميذ تسبب في تكسير أو إتلاف ممتلكات المؤسسة أو كتابة شيء على المناضد واللجدران يعرض نفسه للطرد وتعويض ما أتلف.
    • يشترك تلاميذ القسم في تغطية مصاريف أي إتلاف جهل مرتكببه
    • تعتبر المحافظة على نظافة القاعات والمساهمة في صيانة المؤسسة وتجميلها واجب الجميع

  8. المكافآت والتأديب :
    • التأديب :
      إن أي مخالفة للقانون الداخلي تعرض التلاميذ لإجراءات تأديبية يحددها المجلس الإداري أو المجلس التأديبي وذلك حسب درجة الخطورة
    • المكافآت :
      لمجلس الأساتاذة المنعقد في نهاية كل دورة صلاحية مكافأة التلاميذ المتفوقين في دراستهم بالجوائز ولوحات الشرف والتشجيعات والتهنئات، وفق سلم تنقيط متفق عليه.
    • العقوبات :
      كما لمجلس الأساتاذة حق معاقبة المتخلفين بالتنبيه والإنذار والتوبيخ وفق سلم تنقيط متفق عليه
    يخبر الأولياء بكل تأديب أو مكافأة أوعقوبة.
  9. الخزانة المدرسية :
    • كتب الخزانة المدرسية رهن إشارة التلاميذ وتعطى الأسبقية للممنوحين والمعوزين.
    • يدفع المستفيدون من الخزانة للمقتصد قدر الإنخراط السنوي مقابل وصل واجب الكراء محدد من طرف مذكرة وزارية
    • كل تلميذ ملزم بالمحافظة على الكتب المعارة بصيانتها من التلف وتغليفها، وكل تمزيق أو بتر يستوجب تعويض الكتاب.
    • لاتسلم أية وثيقة للتلميذ ولايعاد تسجيله إلا بعد تبرئة ذمته مع قيم الخزانة
    • ترجع الكتب المعارة إلى الخزانة مباشرة بعد امتحانات الدورة الأخيرة وقبل نهاية السنة الدراسية
  10. التأمين :
    ابتداء من السنة الدراسية 99-2000، أبرمت الوزارة اتفاقية مع إحدى شركات للتأمين لفائدة التلاميذ وأساتذة التربية البدنية.
    وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث تأمين إجباري عن الحوادث المدرسية قدره 6.50 درهم سنويا، يستفيد منه التلاميذ سواءا داخل المؤسسات التعليمية أو أثناء نقلهم إليها ذهابا أو إيابا. و ذلك بـ :
    • تغطية تكااليف التطبيب والجراحة والصيدلة في حدود 5000 درهم
    • تعويض يومي قدره 50 درهم طيلة أيام الإقامةبالمستشفى وفي حدود 120 يوما
    • رأسمال قدره 20.000 درهم في حالة الوفاة
    • تعويض حسب نسبة العجز محدد في سقف 30.000 درهم
    أما التأمين عن الحوادث الرياضية فهو اختياري وقدره 17.50 درهم
  11. مختلفات :
    • ينبغي عدم إحضار الأمتعة النفيسة إلى المؤسسة
    • لا تقبل المؤسسة التلاميذ المتزوجين
    • لا تتلقى المؤسسة مراسلات التلاميذ الخاصة باستثاء الداخليين
    • من حق أولياء أمور التلاميذ الإتصال بالإدارة في أوقات العمل للإستفسار عن أحوال أبنائهم
    • يجب إشعار الإدارة بأي تغيير يطرأ على عنوان أولياء أمور التلاميذ
    • يعفى ذوو الإعاقات والمصابون بمرض مزمن من حضور حصة التربية البدنية وذلك بتقديم شهادة طبية موقعة من طرف طبيب الصحة المدرسية
    • كل تلميذ أصيب بمرض معد لايقبل بالمؤسسة إلا بعد الإدلاء بشهادة من طبيب الصحة المدرسية تثبت شفاءه
    • لايقبل التلميذ المصاب بالإضطرابات العصبية إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تسمح له بمتابعة الدراسة
    • من حق المؤسسة استدعاء أولياء امور التلاميذ عند اللزوم

 

النظام الداخلي للمؤسسة
القسم الداخلي

ملحوظة : تستقبل داخلية الثانوية ومنذ تأسيسها الفتيات فقط. تركنا الفقرات الخاصة بالفتيان لتمكين مختلف الداخليات من الإستفادة من هذه الوثيقة.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الوئام والإنسجام بين التلاميذ الداخليين والموظفين العاملين بالقسم الداخلي، ويرمي إلى توفير جو عائلي بين تلاميذ الداخلية لمساعدتهم على العمل في أحسن ال

المزيد